المرداوي
253
الإنصاف
3 . باب القطع في السرقة فائدة قوله ولا يجب إلا بسبعة أشياء . أحدها السرقة وهي أخذ المال على وجه الاختفاء . يشترط في السارق أن يكون مكلفا بلا نزاع . وأن يكون مختارا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه أو مكره . وعنه أو سكران قاله في الرعاية . قلت تقدمت أحكام السكران في أول كتاب الطلاق . قوله ( فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن ولا جاحد وديعة ) . بلا نزاع أعلمه . وقوله ولا عارية . هذا إحدى الروايتين . اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا في شرحه . وعنه يقطع جاحد العارية وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع نقله واختاره الجماعة . قال في المحرر والحاوي والزركشي هذا الأشهر . وجزم به القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب والشريف في خلافيهما وابن عقيل في المفردات وابن البناء وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .